النووي
149
المجموع
وجوزناه فصلى الامام ثلاثا وقام إلى رابعته فنوى المأموم مفارقته وتشهد سجد ثم سلم فلو كان لم يسه في ركعته لكن سها امامه سجد أيضا فلو كان قد سها في ركعته وسها أيضا امامه في اقتدائه سجد سجدتين على الصحيح المنصوص وفى وجه يسجد أربع سجدات أما إذا سها المسبوق في تداركه فإن كان سجد مع الامام وقلنا لا يعيده سجد لسهوه سجدتين وان قلنا يعيده أو لم يكن الامام سجد فوجهان ( الصحيح ) المنصوص يسجد سجدتين ( والثاني ) أربع سجدات ولو أنفرد بركعة من رباعية وسها فيها ثم نوى متابعة امام يصلي ركعتين وجوزنا الاقتداء في أثناء الصلاة وسها امامه ثم قام بعد سلام الامام إلى رابعته وسها فيها فثلاثة أوجه ( أصحها ) يسجد سجدتين والثاني